السلام - قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1). وهو يدل من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين (2). وكذا قال ابن البراج (3).
وقال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها. وهو يدل على أولوية الترك.
وقال ابنه: وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها (4). والأشهر لكراهية.
لنا: الأصل الدال على الإباحة والأحاديث المسوغة للأخذ مع التعريف.
احتج المانعون بأن الأصل عصمة مال الغير.
وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله - عليه السلام - اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (5).
والجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا نملكه إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والانشاد، وذلك حفظ لها.
وقد روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن اللقطة فأراني