كان العبد لأجنبي، لأنه تصح الوصية له، وإن لم يكن له لم يبق فرق بين الوارث والأجنبي.
وبالجملة فهذا التفصيل مشكل.
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال: " أعطوه دابة من دوابي " أعطوه فرسا، قال: وقيل: يعطوه ما أراد من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال أو من الحمير، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف، لأن ذلك لا يسمى في العرف دابة (1). والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
مسألة: إذا أوصى أن يحج عنه قال ابن البراج: حج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك، فإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه فإنه يحج عنه من الموضع الذي مات فيه، فإن كان له أوطان مختلفة ومات وهو في السفر وأوصى أن يحج عنه فإنه يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة، فإن لم يكن له وطن بأن يكون من البادية أو من الركاضة (2) أو من الذين لا يستوطنون موضعا فإنه يحج عنه من حيث مات (3). وهذا التفصيل غريب، وقد تقدم اختيارنا في ذلك.
مسألة: قال ابن الجنيد: لا تصح الوصية لمملوك ولا مجنون، فإن أراد الوصية إليه فحق، وإن أراد الوصية للمجنون فهو ممنوع.
ثم قال: فأما المكاتب فإنه يجوز من وصيته بقدر ما أعتق منه، وهو يعطي إرادة الثاني.
اللهم إلا أن يجعل الوصية بالولاية منوطة بالحرية والرقية، ويبطل نصيب