وصلح، وكان ذلك سائغا مع الجهل، لأن مبني عقد المزارعة على الجهالة فلم يضر فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، ويكره أن يزارع بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس ذلك بمحظور، فإن زارع بشئ من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع (1).
قوله: " ويكره أن يزارع بالحنطة والشعير " إن قصد بذلك المزارعة فهو ممنوع، وإن قصد الإجارة فهو حق.
وقال المفيد: المزارعة بالربع والثلث والنصف جائز، كما يجوز بالذهب والفضة (2).
وهذه العبارة أشكل من الأولى، فإنه إن قصد بالمزارعة الإجارة لم تصح بالحصة، وإن قصد المزارعة لم تصح بالذهب والفضة. والصحيح إن قصده بالأول المزارعة، وبالثاني الإجارة.
مسألة: يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر، لا مما يخرج منها.
وقال ابن الجنيد: من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحب أن يزرعها حنطة.
وقال ابن البراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرع الأرض، مثل أن يستأجرها بحنطة ويزرع فيها حنطة (3).
لنا: إن الأرض تصح المعاملة عليها بجميع الأعواض فصح بما يزرع فيها إذا