وعليه أجرة المثل للعامل لأنه لم يسلم له ما شرط له.
والجواب: بمنع فساد هذه المعاملة، والجهالة لا تضر، لجهالة العمل.
مسألة: وفي الإنفاق في السفر قولان: قال في المبسوط (1) والخلاف (2):
كل ما يلزم المضارب في سفره من المؤونة والنفقة من غير إسراف كان على صاحب المال، وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه. وليس مراده أن النفقة من خاص صاحب المال بل من مال المضاربة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5)، وهو مذهب والدي - رحمه الله -.
وقال في المبسوط: إن نفقته من ماله خاصة دون مال القراض (6).
احتج في الخلاف بإجماع الفرقة (7).
وفي المبسوط بأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم، وليس له أكثر من ذلك، لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا (8). والوجه عندي الأول.
لنا: إن العامل مشغول بالعمل في مال القراض فكانت النفقة على المال كالعبد المستغرق رقبته في خدمة مولاه، على أنه قد روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليهما السلام - قال: في المضاربة ما أنفق في سفره