مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئه فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة لا تصح الكفالة، لأنه لا يصح أن يبرئه، فهذا شرط فاسد (1).
والوجه عندي صحة ذلك إذ إبراء الغير أمر سائغ مطلوب للعقلاء، فصح اشتراطه في العقود القابلة للشرط، والكفالة عقد قابل للشرط، فصح اشتراطه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلان ببدن رجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لأنه لا دليل عليه (2). وتابعه ابن حمزة (3)، وابن البراج (4).
والأجود الإبراء، لأن المكفول له لو سلم نفسه برئ الكفيل، فكذا لو سلمه أحد الكفيلين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل، ببدن المكاتب لسيده لم تصح، لأن الدين الذي في ذمته لا تصح الكفالة به فلم تصخ ببدنه (5). وهو مبني على اختياره في أن مال الكتابة ليس بلازم، ونحن لما طعنا في هذه المقدمة ساغت عندنا الكفالة.
مسألة: إذا مات المكفول برئ الكفيل على الأشهر.
إذا ثبت هذا فنقول: قال أبو الصلاح: إذا ظن المكفول له أو المحتال كون الكفيل مليا وانكشف الخلاف في حال الكفالة أو الحوالة رجع على غريمه الأول، وإن كان في الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضي به