والجواب: إنه محمول على اشتراط النفقة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه لم يلزمه الوفاء به ولا يحل للمملوك أيضا أخذه، فإن أخذه وجب عليه رده على مولاه (1).
وقال ابن إدريس: إن أخذ ذلك بهبة فإن كان ذلك القبول منه بإذن مولاه كان للمولى، وإن كان قبوله بغير إذن مولاه كانت الهبة باطلة والملك باق على الواهب (3)، وهو جيد، إلا أن مقصود الشيخ أن الواهب إذا أباحه إياه ودفعه إليه ولم يبق له نظر إلى تملكه فإنه لا يجوز للعبد أن ينتفع به بدون إذن مولاه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد لمملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك (3).
وقال ابن إدريس: يكون ضامنا لنفسه الأجرة دون أرش ما أفسده (4).
وقال أبو الصلاح: ولا يجوز استئجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي، وضمان ما يفسدونه عليه (5)، وهو المعتمد.
لنا: إن الصانع ضامن لما يفسده، والضمان هنا يتعلق بالعبد بإذن المولى فيكون في ضمانه. أما إنه بإذنه فلأنه إذن في العمل، والإذن فيه يستلزم الإذن في لوازمه ومن جملتها الضمان مع الإفساد. وأما الثانية فظاهرة.
ويؤيده ما رواه زرارة وأبو بصير في الحسن، عن الصادق - عليه السلام -