ولأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطي مناف - لمقتضى الوصية، والرواية غير دالة على المطلوب، لأنها محمولة على ما إذا أوصى الموصي بذلك، ولهذا قال - عليه السلام -: (إن كان له قبله حق) وهو أولى من جعل الحق حق الإيمان.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح (1). وتبعه ابن البراج (2).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال:
دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان - إلى أن قال:
فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فاقتصصت عليه قصتي، فقال - عليه السلام -: أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان (3).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل.
أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (4).
وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا