الولد، لأنه نماء منفصل عن الأم متجدد في ملك المتهب فأشبه ثمرة الشجرة فلم يكن له الرجوع فيه، كما لو رجع بعد الوضع.
وقال ابن حمزة: له الرجوع فيهما (1)، وهو بناء على أن الحمل كالجزء من الأم، وأنه لا حكم له بانفراده. وليس بجيد، على ما سبق.
أما الشيخ في المبسوط فإنه قال: إن كانت حاملا وقت الهبة ووضعت قبل الرجوع فمن قال: لا حكم للحمل قال: يرجع في الأم دون الولد، ومن قال: له حكم قال: يرجع فيهما معا، وإن رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كل حال، وإن كانت حائلا ثم حملت بعد ذلك فإنه ينظر فإن وضعت قبل الرجوع فإنه يرجع في الأم دون الولدة، لأنه نماء حدث في ملك الموهوب له لم يتناوله العقد. وإن كان قد رجع قبل الوضع فمن قال: للحمل حكم فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، ومن قال: لا حكم له رجع فيهما (2).
مسألة: إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا، وهو اختيار ابن الجنيد، وكذا العتق والوقف.
وقال ابن إدريس: يمضي من الأصل (3).
لنا: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده (4).
وعن سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يكون