لو قال: بعتك هذا بمائة فقال: قبلت نصفه بها. ولأنه إذا فسخ البيع في بعضه لوجب أن يفسخه في قدره من ثمنه، ولا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه، كما لا يجوز فسخ البيع في الجميع مع بقاء ثمنه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد بعد الموت والقبول وقبل القبض جاز الرد، وفي الناس من قال: لا يصح الرد، لأنه لما قبل ثبت ملكه إما بالموت أو الشرطين، وإذا حصل في ملكه لم يكن له الرد، والصحيح أن ذلك يصح، لأنه وإن كان قد ملكه بالقبول لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه فصح منه الرد، كما أن من وقف عليه شئ فإنه متى رد صح ذلك وإن كان قد ملك الرقبة والمنفعة أو أحدهما (1).
والوجه عندي الأول، لأنه قد ملك بالوصية الجامعة للشرائط، فلا يزول ملكه عنه إلا بسبب ناقل، والرد ليس ناقلا.
قوله: " لم يستقر ملكه عليه " قلنا: ممنوع، فإنه عقد لا خيار فيه، بحيث ينقسم إلى مستقر وغيره، والقياس على الوقف باطل، لفساد القياس في نفسه، وقيام الفرق فيه، لأنه إذا رد لم يحصل القبول الذي هو شرط أو جزء، نعم لو قبل ثم رد لم يكن للرد حكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى له بداره ثم انهدمت الدار قبل الموت وخرجت عن اسم الدار بطلت الوصية، وهو قول مشهور للفقهاء، لأن الاعتبار في الوصية بما يقع عليه الاسم حين لزوم الوصية (2).
والوجه عندي التفصيل، وهو أن يقال: إن كان الموصى به مطلقا كأن يقول: أعطوه دارا ثم تخرب دوره فإنه يشتري له دار، وكذا لو قال: أعطوه دارا من دوري فتخرب دوره قبل موته لم يعط شيئا، لأنه قصد إعطاء ما سمي دارا