سبيل على المقر وأدى الذي أقر على نفسه إلى أولياء المقتص منه نصف الدية، ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهما. وقال: وكذلك روى زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام -.
وكذلك أفتى الشيخ في النهاية وزاد: وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا، وعلى أولياء المشهود عليه نصف الدية، وليس لهم عليهم أكثر من ذلك (1).
والوجه عندي تخيير الولي في قتل أيهما شاء، وليس لأحدهما على الآخر سبيل، وليس لهم قتلهما معا، ولا أخذ الدية منهما. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أقر اللقيط بالعبودية لم يسمع، لأن الظاهر في اللقيط الحرية (2).
وليس بجيد، لعموم قوله - عليه السلام -: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وهذا عاقل أقر بمحتمل، فينفذ كغيره من العقلاء وكل إقرار، فإنه بخلاف الظاهر.