غير بصيرة، والكلام في القرض كالكلام في الغصب سواء لا يفترقان، وكذا الكلام إن كان الحق وجب له عن سلم وقال بعض أصحابنا: لم يكن له مطالبته بمكة، لأن عليه أن يوفيه إياه في مكان العقد، وهو حكاية قول المخالفين دون أن يكون ذلك قولا تقتضيه أصول مذهبنا أو وردت به أخبارنا (1).
والحق أن نقول: في الغصب والقرض له المطالبة بالمثل أين كان، وبالقيمة إن لم يكن له مثل ومتى تغيرت القيمة قد بينا أن الأقوى وجوب القيمة يوم التلف، وعند أكثر أصحابنا أكثر القيم، وعند آخرين يوم القبض.
أما القرض فإن القيمة المعتبرة فيه يوم القبض وإن كانت العين باقية وليس من ذوات الأمثال. والوجه وجوب القيمة في الغصب يوم الدفع في مكانه لا في مكان الغصب إن نقص عن مكان الدفع. وأما السلم فليس له المطالبة به في غير بلد العقد، إلا مع الشرط، فإن اتفقا عليه جاز. وقول الشيخ وابن إدريس ممنوعان.
مسألة: لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط (2) والخلاف (3): القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه منكر فيقدم قوله.
وقال في النهاية: القول قول المالك (4). والأول أصح.
مسألة: إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان عليه أجرة الضراب وله الولد.
وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب الأجرة على الغاصب، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن كسب الفحل (5).