لكان أقوى (1). وقال ابن البراج بالأول (2).
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى (3)، وذلك غير صحيح، لأن القرعة إنما نستعملها فيما يلتبس مما ليس عليه نص، وهذا الموضع منصوص عليه عند أصحابنا، فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه، وكلا القولين جائز، لأن النص ورد في الثوبين (4) ولم يذكر المضاربة بل الايضاع، وفي طريق الرواية قول، فاختيار الشيخ القرعة ليس بعيدا من الصواب.
مسألة: قال ابن البراج: إذا مات صاحب المال والمال في يد العامل وهو في بلد المالك فسافر به المضارب بعد موته كان عليه ضمانه، علم بموته أو لم يعلم، وإن كان في غير بلد صاحب المال ومات في بلده لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة إلى أن يبلغ بلد صاحب المال له، وكذا لو مات المالك بعد السفر (5).
والوجه التسوية بين سفره من بلد صاحب المال مع جهله بموته وبين سفره من غير بلده في الضمان وعدمه، لأن السفر إن كان موجبا للضمان كانا سواء، وكذا إن لم يكن موجبا. وأما النفقة فليس له أخذها، لبطلان القراض بموت المالك.