وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (1) ومحمد بن مسلم في الحسن، عنه - عليه السلام - في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2).
وغير ذلك من الأخبار (3).
وادعى الشيخ - رحمه الله - في ذلك إجماع الفرقة (4).
واحتج ابن إدريس بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال (5).
والجواب: المنع من الملازمة.
لا يقال: إنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلا يصح فيها إجازتهم.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الرد أنها لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والإجازة حال الحياة.
مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر، فقال في المبسوط: فمن لا يصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت (6).