كتاب الإجارة وتوابعها وفيه فصول:
الأول في الإجارة مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا استأجر الدار شهرا ولم يقل: من هذا الوقت وأطلق بطلت.
وقال ابن البراج (3)، وابن إدريس (4): يجوز.
والتحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول (5).
مسألة: قال في المبسوط (6) والخلاف (7): إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح فاشترط الاتصال بالعقد. ومنعه ابن البراج (8)، وابن إدريس (9)، وهو الوجه. وأبو الصلاح (10) تابع الشيخ.
لنا: الأصل الجواز.