إنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا بطل البيع، ولو قال:
ادفع إلي عبدك أيها المشتري ليخدمني شهرا من غير شرط صح البيع (1).
والحق عندي صحة البيع في الموضعين. وتبع ابن البراج (2) الشيخ أيضا في هذا الفرع، وليس بجيد.
مسألة: قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فإن كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح وكانا معا قراضا بالنصف، وإن كان بعد أن دار الأول لم يصح الثاني (3).
والوجه عندي التفصيل: وهو أن المالك إن لم يأمره بالمزج صحا معا وكانا قراضين منفردين، وإن أمره بالمزج فإن كان المال ناضا ألفا ومزجهما اتحدا أيضا، وإن كان فيه ربح أو خسران لم يصح، وكذا إذا لم يكن ناضا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له: أضف إليه من عندك ألفا آخر واتجر بهما على أن الربح بيننا: لك منه الثلثان والثلث لي أو بالعكس فسد، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل، أما لرب المال فظاهر [الفساد]، لأن له نصف المال من غير عمل وللعامل العمل ونصف المال، وأما للعامل فلأن المال شركة بينهما والربح في الشركة على قدر المالين لا يفضل أحدا بشئ، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت (4). وتبعه ابن البراج على ذلك (5)، وليس بجيد.
والحق جوازه، لما بيناه في باب الشركة جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين والعكس.