مذهبنا، لأن استعمال ذلك محظور، ونقل عن المخالف جوازه، لأن الدف له منفعة مباحة، لما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف " (1).
وقال ابن إدريس: نعم ما قال الشيخ، لأنه من اللعب واللهو، وإن كان قد روي رواية شاذة بأنه مكروه وليس بمحظور (2). وقد مضى البحث في تحريم استعمال الدف في الملاك وعدمه.
مسألة: إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معينة صح على ما قلناه وقومت المنفعة من الثلث، واستخدم العبد تلك المدة إن خرجت الخدمة من الثلث، وإلا فما ساواه منها، سواء كان للميت مال أو لا.
وقال ابن الجنيد: لا بأس بالوصية بعبد واصل غيره لرجل وبمنفعته (3) إذا حددها إلى وقت معلوم لغير من أوصى له بالرقبة إذا خرجت الرقبة من الثلث، فإن لم يكن للميت غير ذلك العبد وكانت الوصية بخدمته سنة خدم الورثة يومين والموصى له يوما حتى يستكمل الموصى له سنة.
والوجه ما قلناه أو لا، لأنها وصية صحيحة، فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث أو بقدر ما خرج من الثلث منها، كسائر الوصايا أو كالأعيان.
مسألة: إذا أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف اللفظ إلى المحلل صونا للمسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعيدان قسي وعيدان عصا وعيدان السقف والبنيان.
وقال الشيخ في المبسوط: إطلاق قوله: عود من عيداني ينصرف إلى العود