الربح كله لي كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة، لأن لفظ القراض يقتضي الشركة في الربح، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط الربح للعامل.
والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل فلا أجرة له حينئذ.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة بطل الشرط، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا، لأن المالك إنما جعل له النصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل فيذهب من نصيب العامل قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة وهو مجهول، ثم قال: وإن قلنا: إن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا (1). وابن البراج جزم بالأول (2).
والحق صحة الشرط والعقد، وأي منافاة بين أن يعمل العامل عملا في مال بعوض وفي غيره بغير عوض.
لنا: وجود المقتضي - وهو العقد - وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) والمانع منتف، لما بينا، فيثبت القراض والشرط، ويجب عليه القيام به، لقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم ".
ثم قال الشيخ: ولو دفع إليه قراضا وقال: أحب أن تأخذ بضاعة تعاونني فيه صح، لأن البضاعة ما أخذت بالشرط وإنما تطوع له بالعمل فيها، ألا ترى