على تسليمه إليه. والحق الجواز.
لنا: إنه عمل مباح يقبل النيابة فصحت الوكالة فيه، أما إباحته فلا شك فيها، وأما قبوله النيابة فظاهر، ولهذا وضع الشارع نصيبا للعامل، ولا خلاف أنه يجب دفع الزكاة إلى الإمام والعامل، وتبرأ ذمة الدافع وإن تلفت، لأنهما كالوكيلين لأهل السهمان. وأي استبعاد في أن يقول الفقير: وكلتك في قبض ما يدفعه المالك إلي عن زكاته، ولا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة، بل إذا اختار المالك الدفع إلى ذلك الفقير جاز الدفع إلى وكيله.
مسألة: قال الشيخ: الطهارة لا يصح التوكيل فيها، وإنما يستعين بغيره في صب الماء عليه على كراهية فيه (1).
وقال ابن البراج: وأما النيابة في صب الماء على المتطهر القادر على الطهارة فعندي لا يجوز، وقد أجازه بعض أصحابنا على كراهية، والظاهر من المذهب ما ذهبنا إليه. والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل الإباحة.
واحتج بالنهي.
والجواب: إنه محمول على الكراهية.
وقوله: " الظاهر من المذهب ما ذهبنا إليه " ممنوع، بل الأظهر بين علمائنا الكراهية دون التحريم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته وكان غائبا جاز طلاق الوكيل، وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل (2). وتبعه ابن البراج، وأبو الصلاح (3).