والوجه أن يقال: إن أجاز الوارث كان له جميع العبد، وإن لم يجز بطلت الإثابة فيما زاد على الثلث، لأنه محجور عليه فيما زاد على الثلث.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الأم لولدها وإن علت وقبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه (1).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أن هبة الوالد تكون كما قال، وأما هبة الأم للولد الكبير البالغ، فإذا قبض فليس لها رجوع، وأما هبتها لولدها الصغير فلا بد من تقبيض وليه (2). وهذا حق، والظاهر أن مقصود الشيخ ذلك للعلم به، فلهذا لم يفصل، لظهوره وعدم خفائه.
مسألة: لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض فيما يصح له الرجوع فيه قال الشيخ في المبسوط: لا يصح البيع، لأنه صار ملكا لغيره (3).
والوجه عندي صحة البيع، للأصل، ويكون قد تضمن الرجوع والبيع.
مسألة: إذا مات الواهب قبل الإقباض قال الشيخ في المبسوط: لا يبطل الهبة، وقام الوارث مقامه، كالبيع في مدة الخيار (4). من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت، كبيع الخيار. وتبعه ابن البراج على ذلك.
مع إنه قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كانت ميراثا (5).
والأقرب البطلان.
لنا: إنه عقد جائز قبل القبض فانفسخ بالموت، كالوكالة والشركة.
وما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: الهبة