فيها زرعا وغرس شجرا بإذن المالك ثم أراد التحول عنها وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل ويعطي ثمنه للزارع والغارس، وإن لم يكن بإذنه كان له قلعه وإعطاؤه إياه (1).
والأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش، ولا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، ولا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع.
وقال المفيد: من غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار إن شاء قلع الزرع وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض، وإن شاء أخذ الزرع وكان عليه خراجه (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد وكان له الباقي، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ (3).
وقال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله أنه لا يخلو إما أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة وكلاهما باطلان، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار - الذي هو المزارع - فإنه لازم له، سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح