يوصي لفلان بألف درهم وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم، فلا يصح من ثلثه إلا ما لا يوجد به نسمة. وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الآخر.
وليس بجيد، لأنه لم يوص للحي إلا بنصف ثلثه، فلا يجوز له أن يزاد عليه، لما فيه من الخالفة والتبديل، بل تبطل الوصية للميت، ويرجع نصيبه إلى ورثة الموصي.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج، وعتق إذا حج، وإن كان لا مال للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف، فإذا سعى في ثلثي قيمته فأداها إلى الورثة قيل له: حج بالثلث من قيمتك، فإن حج عتق وكان ميراثه لورثته، وإن مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده.
وفيه نظر، والأولى أن للورثة منعه من الحج، لأنه لم يوص بالحج، بل بالعتق على تقدير الحج، وبموته ينتقل إلى الورثة، فإذا حج بإذنهم تعلقت به الوصية حينئذ.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج فقالت: لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق، فإن جعل الحرية لها إن تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثم رجعت في ذلك بطل عتقها.
والوجه التسوية بين الحكمين، لأن الشرط في العدم إما الابتداء أو الدوام، وعلى التقديرين يجب التسوية.
لا يقال: الشرط في أحدهما مناف لغرض الشارع، فإن التزويج أمر مطلوب للشارع. وفي الآخر موافق لغرضه، فلم يضر وجود ضد الشرط في الأول، بخلاف الثاني. ولأن التوبة يشترط فيها عدم العود، ولم يوجد الشرط فلا تكون التوبة متحققة.