أقول: ولعل الشيخ - رحمه الله - نقل عرفا نوعيا أو عاميا في أن القوس إنما يطلق حقيقة على إحدى الثلاثة السابقة.
مسألة: إذا أوصى بالحج الواجب استؤجر عنه بالنيابة، ومن أي موضع يستأجر؟
قال في النهاية: يستأجر عنه من بلده، فإن قصر استؤجر من ميقات أهله (1). واختاره ابن الجنيد.
وقال في المبسوط: يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله (2).
وقال علي بن بابويه: إن أوصى بحج وكان صرورة حج من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيا.
وقال ابنه: إن أوصى بحجة فلم يبلغ ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيأ (3).
واختار ابن إدريس الأول، وادعى تواتر الأخبار به (4).
والوجه عندي الثاني، لأن قطع المسافة ليس مقصودا في نظر الشرع، ولهذا لو قطع المسافة لا بنية الحج ثم جدد النية عند الميقات أجزأه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد ويعتقون، لأنه أقل الجمع، فإن قصر الثلث عن ثلاثة وزاد على اثنين جعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا (5). وكذا قال ابن البراج (6).