في مسائل خلافه، وهذه أخبار آحاد أوردها في كتاب النهاية على ما وجدها (1).
والمعتمد أن نقول: إن كان المقر مرضيا غير متهم سلمه إلى المقر له وحلف عليه للوارث، وإن لم يكن مرضيا كان بحكم الوصية على ما تقدم في المسألة الأولى.
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على حديث العلا الصحيح، وقد تقدم في المسألة السابقة، وهي موافقة لما ذهبنا إليه، إلا أن قوله في المتهم: " عليه أن يظهره " محمول على ما قاله شيخنا المفيد - رحمه الله -: " من استغراق التركة بالدين " (2) فتبطل الوصية حينئذ، أو على إظهار ما يستحق الوارث منه، أو على إظهاره للوارث، لأنه شريك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان عليه دين فأقر أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلا ببينة، فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطى صاحب الدين حقه أو لا ثم ما يبقى يكون ميراثا (3).
قال ابن إدريس: ما ذكره - رحمه الله - صحيح إذا أضافه إلى نفسه، ولم يقل بأمر حق واجب، فأما إن أطلق إقراره ولم يقل: جميع ما في ملكي أو هذه داري لفلان بل قال: هذه الدار لفلان أو جميع هذا الشئ لفلان كان ذلك صحيحا، سواء كان المقر له وارثا أو غير وارث، في صحة كان إقراره أو في مرض، وعلى جميع الأحوال (4).
والحق أن الشيخ - رحمه الله - لم يعتبر ما قاله ابن إدريس هنا، إذ لا