ذمته على نفسه، وذلك لا يثبت إلا على وجه الضمان، فكان ذلك دليلا على أنه قصد به الالتزام في الذمة، وليس في مسألتنا قرينة تدل على ذلك (1). وقول الشيخ أجود.
مسألة: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة لا إقرارا، لأنه أضاف إلى نفسه (2). وتبعه ابن إدريس (3).
وكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا.
وقال ابن إدريس: لأنه يكون مناقضة، وكيف يكون داره لفلان في حال ما هي له؟ ولو قال في ذلك: بأمر حق ثابت كان إقرارا صحيحا، لأن قوله:
بأمر حق ثابت يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق وإن كان قد أضافها إلى نفسه (4).
وقال ابن الجنيد: لو قال: له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا.
والوجه عندي التسوية بينهما وصحة الإقرار فيهما، والإضافة تصح إلى الشئ بأدنى ملابسة، كقوله لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، وقال الشاعر:
(إذا كوكب الخرقا) أضاف الكوكب إليها، لأجل حدها في السير، وكما لو قال: بأمر حق ثابت.
ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولا يمكن الحمل على الأول، لإسناد الملك المصرح به باللام إلى غيره فيحمل على الثاني، إذ