للإجماع على أن القول قوله في الرد، وأما ما عداه فليس القول قوله، لأن المدعي عليه البينة (1). وهو عندي أقوى، وفي الودعي إشكال.
مسألة: إذا طالب الموكل الوكيل بالرد فقال: غدا أرده عليك مع تمكنه منه كان ضامنا، فإن ادعى بعد ذلك التلف وذكر أنه كان قد تلف قبل المطالبة أو ادعى الرد قبلها لم يقبل قوله، لأنه صار ضامنا بتأخيره الرد مع الإمكان، فإن أقام بينة قال الشيخ: فيه وجهان: أحدهما - وهو الصحيح -: إنها تسمع منه، لأنه يقيمها على تلف أو رد لو صدقه عليه لم يلزمه الضمان، وكذا إذا قامت عليه البينة (2).
قال الشيخ: وإذا قال الرجل لرجل: قد وكلتك في بيع متاع وقد سلمته إليك [وقبضه] فقال: ما أعطيتني شيئا كان القول قوله مع اليمين، فإن أقام [عليه] البينة بالتسليم فقال: صدقت غير أن ذلك المال قد تلف أو رددته إليك لم يقبل، لأنه صار خائنا بجحوده التسليم، فإن أقام البينة على التلف قبل الجحود قيل: فيه وجهان في سماع البينة على ما مضى (3). وتبعه ابن البراج على سماع البينة.
والوجه عندي أنه لا تسمع بينته، لأنه كذبها بقوله: " رددته عليك " أو " ما تسلمت منك شيئا " فلا تسمع منه، بخلاف ما لو صدقه المدعي على التلف، لأنه أقر ببراءته، فلا يجوز له مطالبته، وليس كذلك إذا قامت البينة، لأنه لم يبرئه صاحب المال بل هو مكذب لها، فكأنه لم يقم بينة ولم يبرئه صاحب المال فيلزمه الضمان.