تصححه كان باطلا مردودا (1).
ولم يقل شيئا، ولا اختار مذهبا، وكأنه يمنع، من منع المالك من نزعها من يد المحيي، لأن الإنسان مسلط على ماله فلا يحجر عليه فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانت ملكا للغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها، ولا يبع أصلها على حال (2).
وقال ابن إدريس: يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن هذه الدار لم يحط علمه بأنها غصب، وإنما قال في الحديث: لم تكن لمورثه، ومن كان بيده شئ ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة، فبعد التعريف المشروع - يملك التصرف، فجاز أن يبيع ماله فيها - وهو التصرف الذي ذكره في الخبر - دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتتحة عنوة. وبعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته، لئلا يشذ من الأخبار شئ (3).
ويحتمل أن يقال: إن تلك الأرض قد كانت مستأجرة أو مستعارة مع أبيه وجده ولا يعرف أربابها، ويكون المراد ببيع، تصرفه بيع ما أحدثه في الأرض من بناء وغرس، وأطلق عليه اسم التصرف بالمجاز.