يدفع من ماله ألفا ثمن العبد، والبيع لا ينفسخ، لأن الأثمان إذا كانت في الذمة لا ينفسخ البيع بهلاكها، لأنها غير معينة، وإن اشترى بعين مال الضاربة انفسخ البيع، وكان العبد ملكا لبائعه على ما كان دون العامل ودون رب مال المضاربة، لأن هلاك الثمن المعين يوجب الفسخ. قال: وهذا الذي اخترناه مذهب شيخنا في مواضع كثيرة من كتبه مسائل الخلاف والمبسوط (1).
والوجه عندي أن نقول: إن كان المالك أذن له في الشراء بثمن في الذمة فالقول ما قاله في المبسوط، وإن لم يأذن له في ذلك فالقول مما قاله في الخلاف هذا إذا اشترى في الذمة، فإن اشترى بالعين بطل البيع، كما قال ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3): إذا غصب مالا فاتجر به أو كان في يده وديعة أو نحوها فتعدى فيها وأتجر وربح قيل: في الربح قولان: أحدهما: إنه بأجمعه للمالك، وإلا لكان ذريعة إلى غصب الأموال والخيانة في الودائع، فيجعل الربح لصاحب المال صيانة للأموال. والثاني: إن الربح للغاصب خاصة، لأنه إن اشترى بالعين بطل، وإن اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته بلا خلاف، فإذا دفع مال غيره فقد قضى دين نفسه بمال غيره فكان عليه ضمان المال فقط والمبيع ملكه حلال له طلق، فإذا أتجر فيه وربح كان متصرفا في مال نفسه، فلهذا كان الربح له دون غيره، وعصمة الأموال تحصل بالخوف من الله تعالى. قال الشيخ: وهذا القول أقوى، والأول تشهد به رواياتنا (4).