وغيرهم، وكذا قال ابن الجنيد، إلا أن أصحابنا أطلقوا القول.
وابن الجنيد قال: ولو تعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال، إلا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها، ولو خيره على ذلك ولم يتجر فيها ولا انتفع بها ولا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها.
ولا بأس بهذا القول، لأن التضمين وإن لم يكن لازما إلا أنه يفيد الإذن في التصرف، وحينئذ يكون الربح للودعي، لأنه في الحقيقة استدانة.
والذي رواه مسمع قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف، وحله أن هذا رجل تائب والله يحب التوابين (1).
والظاهر أن ذلك على وجه الاستحباب، والشيخ - رحمه الله - أفتى بما تضمنته الرواية في الدين (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى لغير عذر وليس بينهما مسافة والمنقول إليها مثل المنقول عنها في الكبر وكثرة الناس وكثرة الحصون لم يضمنها، لأن صاحبها رضي بأن يكون في تلك القرية وفي مثل تلك وهذه مثلها، فكأنها حرز له (3).