وفي الجمع بين الحكمين نظر.
مسألة: منع الشيخ (1)، وابن إدريس (2) من التوكيل في تثبيت الحد وجوازه في القذف، قالا: لأنها لا تسمع الدعوى فيها.
وفيه نظر، لإمكان استتباع حقوق غير الحد كالمهر والأرش وغيرهما وفسخ النكاح.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال، لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا كان أو موكلا، وقد روي أنه يدخله النيابة (3).
والمعتمد دخول النيابة فيه، ولهذا يصح الاستئجار عليه، وهذا اختيار ابن البراج (4).
مسألة: الصناع إذا قبضوا شيئا للعمل كالقصار والصباغ والحائك وغيرهم وتلف من غير تعد قال الشيخ في المبسوط (5)، وتبعه ابن إدريس (6): فيه قولان: أحدهما: أن عليهم الضمان، والآخر: لا ضمان عليهم. وكلا الوجهين رواه الأصحاب، والأصح الثاني، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء، وفيه خلاف بين أصحابنا، والأظهر أنه لا يصح ذلك (7)، وتبعه ابن إدريس (8). والوجه عندي الجواز.
لنا: إنه فعل تدخله النيابة صدر من أهله في محله فكان واقعا، عملا بالأصل.