وقال في المبسوط: إن كان صغيرا لم يشترط فيه التصديق، وإن كان كبيرا اشترط (1)، وبه قال ابن إدريس (2). وهو الأقوى.
لنا: الأصل عدم الإثبات، لأنه إقرار في حق الغير فلا ينفذ.
وادعى ابن الجنيد أنه لا يعلم فيه خلاف.
احتج الشيخ بأنه ينفذ مع الصغر والجنون، ولا يشترط التصديق، فكذا حاله في الكبر.
والجواب: الفرق بأن الصغير لا اعتداد بتصديقه، فلا يكون شرطا.
قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان - رجلان أو رجل وامرأتان - [بابن] ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة، وإن لم يكونوا عدولا لم يثبت نسبه ولزمهما بمقدار حصتهما، فإن أقر بنسب على غيره مثل أن يقر بابن فإن كان كبيرا فبأربعة شروط، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة، فإن لم يكن كذلك لم يثبت النسب.
وقال ابن إدريس: لا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء (5). وهو المعتمد.
وكذا قال الشيخ في المبسوط أيضا في آخر هذا الباب بأنه قال: إذا مات رجل فجاء رجل آخر وقال: أنا أبوه أو أخوه سمع منه، ولا يحكم له به حتى تقوم البينة، ولا يسمع إلا شاهدان ذكران، ولا يسمع شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين (6).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث