وقال ابن إدريس: فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه بعد ما يشهد أنه يرجع عليه، وكان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته إذا بلغ وأيسر، على ما روي في بعض الأخبار. قال: والأقوى عندي أنه لا يرجع به عليه، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة (1).
والوجه الأول.
لنا: إنه لولا ذلك لزم الإضرار بالملتقط واللقيط، وهو منفي بالإجماع، وبقوله - عليه السلام -: " لا ضرر ولا ضرار " (2).
بيان الملازمة: إنه إما أن تجب النفقة على الملتقط أو لا، والأول: باطل، لأنه ضرر به، وهو خرق الإجماع أيضا، إذ لم يوجبه أحد مجانا. والثاني: باطل أيضا، لأنه ضرر على الصبي، إذ للملتقط ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدي إلى تلف الصبي، وذلك باطل بالإجماع.
مسألة: المشهور أن الملتقط لا ولاء له على الصبي، وله أن يوالي بعد بلوغه من شاء، فإن لم يوال أحدا قال الشيخ: كان ولاؤه للمسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال (3).
وكذا قال المفيد، إلا أنه قال: كان ما تركه لبيت مال المسلمين (4)، والشيخ أطلق.
وقال ابن إدريس: يكون ولاؤه لإمام المسلمين، لأنه داخل في ميراث من لا وارث له (5)، وقول شيخنا في نهايته: " إن ولاءه للمسلمين "، غير مستقيم على