" هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا " (1) وقال - عليه السلام -: " لا تزرموا ابني " (2) أي: لا تقطعوا عليه بوله، وقد كان بال في حجره فهموا بأخذه.
والجواب: إن ادعيتم شمول اسم الولد لولد الصلب وولده على سبيل الحقيقة فهو ممنوع، وإلا لزم الاشتراك، وإن ادعيتم مطلق الشمول فهو مسلم، لكن الألفاظ تحمل على حقائقها عند التجرد من القرائن، ولو خلينا والظاهر لم يحكم في شئ مما تقدم بدخول ولد الولد، لكن الأدلة قامت على التشريك في تلك الأحكام، وقوله تعالى: " يا بني آدم " " يا بني إسرائيل " مع عدم الولد للصلب مصروف إلى ولد الولد للقرينة كما تقدم، وكذا الأخبار.
مسألة: إذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض يتساوى الذكور والإناث فيه عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا لو قال: لورثتي.
لنا: الأصل يقتضي التسوية، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل، كما لو أقر لهم أو أوصى لهم.
احتج ابن الجنيد بالحمل على الميراث.
والجواب: القياس عندنا باطل مع ثبوت الجامع فكيف مع عدمه وثبوت الفارق؟ مع أنه قال:. لو جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين - عليه السلام - أو جعلها للقربى منه لا يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤوس، لا يفضل فيها ذكر على أنثى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم