فلا يقبل قوله، فكان القول قول من ادعى أنه دين، لأنه قد أقر بأن الشئ في يده أولا وادعى كونه وديعة، والرسول - عليه السلام - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا قد اعترف بالأخذ والقبض وادعى الوديعة وهي تسقط الحق الذي أقر به لصاحب المال فلا يقبل قوله في ذلك. فأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه بأن له عنده مالا دينا بل قال: لك وديعة عندي كذا وكذا فيكون حينئذ القول قوله مع يمينه، لأنه ما صدقه على دعواه ولا أقر أولا بصيرورة المال إليه بل قال: لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرار بالتزام شئ في الذمة. ثم أقر بأن يلحظ ذلك، وزعم أن فيه غموضا (1).
والحق ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد. وفرق ابن إدريس ضعيف جدا، إذ البحث وقع في مال في يد المقر ادعى أنه وديعة، وادعى صاحبه أنه دين.
لنا: إنه اعترف بثبوت يده على مال الغير وهو يقتضي ظاهرا بالضمان، فيكون القول قول من يدعي الدين قضاء بالظاهر.
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: إنما كانت قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان في يد رجل سلعة ادعى أنها رهن وقال