الذي يضرب به للهو، لأن ذلك يسمى بالإطلاق عودا في العادة، ثم ينظر فإن كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية، وإن لم يكن له منفعة مباحة ولا يصلح إلا للعب بطلت الوصية (1).
والمعتمد ما قلناه، لأصالة الصحة في تصرفات المسلم.
وابن حمزة قال: إن أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه كانت الوصية بما يصح تملكه، مثل من أوصى بكلب فإنه يستحق كلب صيد أو زرع أو ماشية، أو بطبل فإنه يستحق طبل حرب، وإن أوصى بعود لم يصح (2)، وهو تحكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعطوه قوسا من قسي وله قسي قوس من نشاب - وهو قوس العجم - وقوس نبل - وهو القوس العربي - أو يكون له قوس حسبان - وهو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتد مع المجرى ويرمى به - أو يكون له قوس جلاهق - وهو قوس البندق - أو يكون له قوس الندف، فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشاب والنبل والحسبان، فإن كان له شئ منها فالورثة بالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤوا، وإن كانت له قسي معمولة وقسي غير معمولة أعطي المعمولة، لأن الاسم يتناول المعمولة لا غيرها، فإن لم يكن له إلا الجلاهق وقوس الندف فالورثة بالخيار يعطون أي القوسين شاؤوا (3)، وبه قال ابن حمزة (4).
وقال ابن إدريس: الذي أرى إن الورثة بالخيار في إعطائه أيما شاؤوا من الخمسة الأقواس، وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج إلى دليل (5).