مسألة: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة وإن لم يعلم قدره (1). ومنع ابن إدريس من ذلك (2).
وقول الشيخ في النهاية يدل عليه، فإنه قال: لا تصح الإجارة إلا بأجل معلوم ومال معلوم (3)، لأنه غرر، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن الغرر (4).
احتج الشيخ بأصالة الصحة.
ولأن الغرر منفي، لحصول العلم بالمشاهدة.
والجواب: الأصل مدفوع بالجهالة، فإنها مبطلة بالإجماع، وهي متحققة هنا، إذ قد عهد في عرف الشرع أن المكيل والموزون إنما يصح المعاوضة عليهما بعد علمهما بالكيل أو الوزن، ولم يكتف الشارع بالمشاهدة في البيع ولا علة لذلك سوى الجهالة، وهي مانعة في الإجارة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (5)، والمفيد في المقنعة (6): إذا قال آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد، وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل.
وقال في الخلاف: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة (7)، وأطلق.
والظاهر أن مراده في شهر واحد، لأنه قال في المبسوط: إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا كان صحيحا، لأن الشهر معلوم، وقيل: يبطل، لأنه إضافة إلى مجهول، فمن قال: يصح قال: يلزمه شهر واحد، وما زاد عليه فأجرة المثل (8).