والوجه جواز ذلك، لأنه عارية فله الرجوع، والضرر ينتفي بدفع الأرش، إذ السبب فيه الإذن، والمباشرة ضعفت بالإذن فكان ضامنا للأرش.
مسألة: إذا ادعى دارا فأقر له بها ثم صالحه على سكناها سنة قال قي المبسوط: كان ذلك بمنزلة العارية فله الرجوع (1)، وليس بشئ، لما سبق بيانه من استقلال الصلح، وإنه أصل في نفسه ليس فرعا لغيره.
مسألة: إذا ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها وصالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة صح، فإذا أعتقه فقد قال الشيخ في المبسوط: ولا يجب عليه أن يتم الخدمة لمستحقها، ولا يفسخ العتق عقد الصلح على منافعه، وإنما يرجع بأجرة منافعه التي استحقت عليه بعد الحرية، وقيل: إنه لا يرجع بشئ عليه، لأن هذا العبد صار حرا وهو لا يملك قدر ما يستحق من منافعه في حال رقه، فلم يكن له فيها حق، والأول أصح (2).
والوجه عندي وجوب إتمام الخدمة على العبد، ولا يرجع على مولاه بشئ، لأن مولاه أعتقه مسلوب المنفعة مستحق الخدمة، فلا يرجع على مولاه بما هو مستحق في ذمته، فكأنه قال: أنت حر وعليك خدمة كذا، ولو قال له ذلك لم يكن له الرجوع عليه بشئ، فكذا هنا.
مسألة: قال في المبسوط: إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فأيهما حلف مع نكول صاحبه فهو له، فإن حلفا معا أو نكلا معا حكم به لهما نصفين، لتساويهما في الانتفاع، وإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد البناء كما لو كان لأحدهما عليه عقد أزج أو بناء قبة أو كان متصلا ببناء ملكه في سمكه وحده وعلوه وبنائه ويخالف بناء جاره قدم قوله مع اليمين، وإن استعملنا