حقا في كل طاقة منه، ولا يصح قسمته وقطع نصفه، لأن قسمة الزرع لا تصح، ولا يصح أن يقاسمه ثم يقطعه، لأن قسمة الزرع قبل الحصاد لا تصح (1).
والوجه جواز الصلح مطلقا على ما بيناه، وبشرط القطع، ويصح القسمة في الزرع.
قال: ولو ادعى على رجل زرعا في أرضه وفي يده ثم أقر له بنصفه ثم صالحه من هذا النصف الذي أقر له به من الزرع على نصف الأرض التي له لم يجز ذلك، لأنه إن لم يشترط القطع لم يجز، وإن شرط لم يجز أيضا، لأنه لا يمكنه قطع القدر الذي شرط قطعه، ولا يجوز شرط قطع الجميع (2).
والوجه عندي جواز التقديرين السابقين، وقد سلف.
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى رجل على اثنين دارا فأقر له أحدهما بحصته منها وأنكر الآخر حلف وكان النصف له، ثم إن المقر له صالح المدعي من النصف الذي أقر له به على مال صح، ويكون قد اشترى من المدعي النصف، وللمنكر أخذه بالشفعة إن لم يتقدم منه إقرار بكذب المدعي على إقراره بأن شريكه يستحقه لا بالصلح (13.
والحق أنه لا شفعة هنا، وإنما فرع الشيخ هذا على قول من يجعل الصلح فرعا لغيره، فإنه يكون هنا فرعا للبيع، لكن الشيخ قوى أنه قائم بنفسه.
مسألة: قال الشيخ: إذا كان له على حائط جاره خشبة فرفعها كان له أن يعيدها، لأن الظاهر إن ذلك وضع بحق، وليس لصاحب الحائط أن يمنعه من