لنا: إنه منكر فالقول قوله مع اليمين، لقوله - عليه السلام -: (البينة على المدعي واليمين على المنكر " (1).
احتجوا ببطلان الأمانة بالخيانة فلم يكن قوله مقبولا في القيمة.
والجواب: لازم من بطلان الأمانة خروجهم عن حكم المنكر.
مسألة: قال ابن حمزة: إن هلك مضمون لزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف (2).
والمعتمد أن نقول: إن كان من ذوات الأمثال ضمنه بالمثل، وإن كان من ذوات القيمة ضمنه بقيمة يوم التلف إن كان مضمونا، وبأعلى القيمة من حين التفريط إلى حين التلف إن هلك بالتفريط إن قلنا: إن الغاصب يضمن بأعلى القيم، وإلا فالقيمة يوم التلف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): إذا اختلف صاحب الدابة والراكب فقال الراكب: أعرتنيها وقال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة. إلا أنه قال في المبسوط:
قال: أعرتنيها مضمونة، وأطلق في الخلاف.
وقال في المبسوط (5) والخلاف (6): وكذا إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكرى فالقول قول الزارع.