يخرج من الرهن، ولم يكن للراهن إعارتها رهنا، فإن مات الراهن وعليه دين لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء، فإن كان البذر من الراهن كانت المزارعة جائزة، وللمرتهن أن يعيدها في الرهن بعد فراغها من الزرع، لأنه كأنه أعاره الأرض، فإن مات الراهن كان المرتهن أحق من باقي الغرماء قبل انقضاء المزارعة وبعدها (1).
والحق أنه لا فرق بين أن يكون البذر من الراهن أو المرتهن في عدم الخروج من الرهن، وفي اختصاص المرتهن بها لو مات الراهن.
مسألة: قال ابن حمزة: المزارعة إما صحيحة: وهي ما اجتمع فيها شرطان:
تعيين الأجل وتعيين حصة العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل، وإما مكروهة: وهي العقد على كذا منا أو قفيزا أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها، وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه، وإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل وسقط المسمى إن كان بالنصف أو الثلث، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان (2).
والتحقيق: إن القسم الذي جعله مكروها ليس مزارعة، بل إجارة محضة.
وقوله: " في الفاسدة يلزم المسمى إن كان بالأمنان والقفزان " ليس بجيد، بل الواجب أجرة المثل، كما في النصف أو الثلث.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة والعمل وله جزء من الغلة، ولا يقول أحدهم: ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس، وهذا ربا، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك.