تذنيب: إن قلنا: إن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ثبت بشاهد ويمين، لأن المقصود منه المال، وإن قلنا: أنه ينتقل إلى الله تعالى لم يثبت بالشاهد واليمين كالعبد لو ادعى العتق.
ويحتمل عندي ثبوته بالشاهد واليمين وإن لم ينتقل إليه، لأنه يحلف لتحصيل غلته ومنفعته، فلما كان المقصود من الوقف المنفعة، وهي مال يثبت بالشاهد واليمين بخلاف حرية العبد، لأن المقصود منها تكميل الأحكام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تلفظ بالوقف فقال: وقفت أو حبست أو تصدقت أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه لزم الوقف (1)، وهو يعطي صحة الوقف بأي واحد من هذه الألفاظ.
وقال فيه أيضا: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله: وقفت وحبست وسبلت، وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك كقوله:
تصدقت وحرمت وأبدت (2). وكذا قال ابن زهرة (3)، وهو اختيار قطب الدين الكيدري (4).
وقال في المبسوط: الذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قول واحد وهو:
وقفت لا غير، وبه يحكم بالوقف، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا بدليل (5).
وقال ابن إدريس: الصريح من الألفاظ: وقفت وحبست وسبلت، ثم قال: ومن أصحابنا من اختار القول: بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله: