مسألة: المشهور أن حد حريم بئر الناضح (1) ستون ذراعا، لرواية مسمع، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا (2). وكذا في رواية السكوني، عن الصادق - عليه السلام - (3).
وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حرم البئر قدر عمقها ممرا له للناضح، وقد جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إن حريم بئر الناضح ستون ذراعا. قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها.
ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله.
مسألة: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، لما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: يكون بين البئرين إذا كانت الأرض صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت الأرض رخوة فألف ذراع (4).
وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع. قال: إذا استنبط الإنسان عينا من جبل