عن النواة المغصوبة، والغلة عن البذر المغصوب وإن استحالت العين المغصوبة، كأولاد الحيوان المستحيل عن نطفة كانت في الأمهات وقت الغصب محكوما بما استحالت إليه لمالك العين المستحيلة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حفر الغاصب بئرا وأراد طمها كان له ذلك، رضي المالك أو لم يرض، لأنه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيها إنسان أو بهيمة فيلزمه ضمانها، هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك، فإن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذا البئر فهل يبرأ أم لا؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما: لا يبرأ، لأنه إبراء عما لا يجب، ولأنه إبراء عما يستحق الغير.
والآخر: يصح، وهو الصحيح، لأن الغاصب إنما جنى بالحفر، والحفر نقص حصل على المالك، فإذا أبرأه منه كان سقوط الضمان عنه فيما يقع فيها تبعا لحفره، وإزالة الضمان عنه بالتعدي، فكأنه حفرها ابتداء بأمره فسقط الضمان تبعا للأصل (1).
وقال ابن إدريس: لو حفر بئرا أجبر على طمها، وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض، لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما يتردى فيها، هكذا ذكره بعض أصحابنا. والأولى عندي أن صاحب الأرض إذا رضي بعد حفره بالحفر ومنعه من الطم فله المنع، فلا يكون الحافر ضامنا لما يقع فيها، لأن صاحب الأرض قد رضي، فكأنه قد أمره بحفرها ابتداء (2).
وما قواه ابن إدريس جيد، فإن الضمان يزول وإن لم يبرئه المالك إذا منعه من الطم.
مسألة: إذا غصب ما لا مثل له وأتلفه فإن كان من جنس الأثمان فإن لم