مسألة: إذا قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما قال الشيخ: فعلى ما يذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول: يصح، ويكون إقرارا بدرهم. ومن قال:
يرجع إلى ما يليه - وهو درهم - لا يجوز أن يستثنى درهم من درهم، لأن ذلك استثناء الجميع، وهو فاسد، فيبطل الاستثناء (1). وتبعه ابن إدريس (2).
ونص في الخلاف على أنه يلزمه درهم واحد، لأن الجملتين إذا كان بينهما حرف عطف كأنهما بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول لفلان: علي درهمان (3).
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: إن الاستثناء عقيب الجمل يرجع إلى الأخيرة منها، لأنه على خلاف الأصل فيجب رجوعه إلى البعض، لدفع محذور الهذرية، وتخصصت الأخيرة للقرب.
الثاني: إنه لو رجع إلى الجملتين لم يصح هنا الاستثناء، لأنه يكون نقصا ورجوعا بعد اعتراف فلا يصح، ولهذا لو قال: جاءني زيد وعمرو وخالد إلا زيدا لم يصح، لاشتماله على النقص، ويصح لو قال: عندي درهمان إلا درهما، لأنه يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقصا، ولهذا يصح لو قال: جاءني المسلمون إلا زيدا.
والحق بطلان هذا الاستثناء، وإن صح مع البينة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): إذا قال: لفلان علي