كغيرهما من الأموال، وكما لو اشتراهما بالشركة مع الإذن، فإن الشركة قد تحصل ابتداء وقد تحصل بالمزج الموجب للاشتباه كما هي هنا، وإذا كانا شريكين كان لكل منهما بقدر رأس المال الذي له، كما لو امتزج طعامان. أو نقول: إن كان الثوبان متساويين فلكل واحد منهما ثوب، إذ قد اشترى بمال كل منهما ثوبا بانفراده، وإن تفاوتا أعطي صاحب الثلاثين الأجود منهما، إذ الظاهر ذلك، فإن جاز خلافه فهو نادر لا اعتبار في نظر الشرع له، فالقرعة لا وجه لها البتة كما توهمه ابن إدريس.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدعي بطل الصلح، ولم يجبر أحدهما على تمامه بإعطاء غيره ليخدم تلك السنة ولا قيمة الخدمة، وإن كان بعد أن خدم وقتا من السنة لم يبطل الصلح، وكان المدعي بالخيار أن يرجع على المدعى عليه بقيمة خدمة العبد فيما بقي من السنة، أو أن يشتري له المدعى عليه عبدا فيخدمه باقيها، أو أن يمضي من الصلح بقدر ما صح له من الخدمة من قدر الدعوى ويكون في الباقي على حقه، ولو كان الصلح على ذلك وقع على إنكار كان التخيير للمدعى عليه أن يبطل الصلح ويرجع المدعي على خصومته. وكذا القول لو كان الصلح على سكنى بيت فانهدم أو على عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو بعده.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم ودنانير صح الصلح، وهو فرع الصرف، فما صح فيه صح في الصلح وما بطل في الصرف بطل فيه، ولا يجوز حتى يتقابضا، فإن كان المقر به دراهم فصالحه على دنانير معينة أو موصوفة فعينها وقبضها قبل التفرق جاز، ولو قبض البعض وفارقه بطل الصرف فيما لم يقبض، ولو ادعى عليه دراهم فأقر له بها ثم صالحه منها على بعضها لم يجز، لأنه ربا، ولكن إن