الوقف على المسجد أو المصلحة فالأقرب أنه يشترط قبض المتولي الناظر في تلك المصلحة.
مسألة: إذا وقف في مرض الموت مضى من الثلث، وهو اختيار ابن الجنيد. خلافا لابن إدريس (1) حيث جعل المنجزات من الأصل، لما يأتي، ولأنه يؤخر عن الديون فيكون وصية.
أما الملازمة فظاهرة.
وأما صدق المقدم فلما رواه أحمد بن حمزة أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -: مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله، فكتب - عليه السلام -: يباع وقفه في الدين (2). وسيأتي تتمة الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: القبض شرط في الوقف، سواء الذكر والأنثى، الثيب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا، لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيب أيم يلي أمرها أبوها صح الوقف أيضا، وقد تقدم مثله في الهبة.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال: صدقة لله ولم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك، وكانت في أهل الصدقات الذين سماهم الله.
والشيخ - رحمه الله - قال: إذا قال: هذا وقف ولم يذكر الموقوف عليه بطل الوقف. مع أنه نص على أن الوقف صدقة، وإنه يشترط فيه التقرب إلى الله تعالى (3).