قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان فإذا لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط لجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ولزمه أجرة المثل (2).
وقال ابن الجنيد: ولو استأجر على أن يبلغ به في خمسة أيام بخمسين درهما، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما فبلغه إلى المكان في مدة لا تستغرق الحطيطة للأجرة جاز، فإن استغرقت الحطيطة الأجرة أو كان الشرط عليه أنه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة كان الحكم في ذلك الصلح، ولا تسقط الأجرة كلها، ولا يأخذ جميعها.
وقال ابن البراج: من استأجر من غيره دابة ليحمل عليها شيئا إلى موضع معين في مدة من الزمان وشرط على المكاري إن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان جائزا، فإن شرط عليه إسقاط جميع الأجرة لم يكن ذلك جائزا.
وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل، لأن الله تعالى قال: " أوفوا بالعقود " (3) وهذا عقد، فيحتاج فسخه إلى دليل، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي، وأيضا لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلا ها هنا في النهاية، لأنها تضمنت