قبض بعضها وأبرأه من الباقي صح، وكان هذا الصلح فرع الإبراء (1).
ونحن قد بينا أن الصلح عقد مستقل بنفسه وليس فرعا لغيره، فالأولى جواز ذلك، فإن الربا إنما يثبت في البيع.
وابن الجنيد أشار إلى ما اختاره الشيخ، قال: لو كان لرجل على رجل ألف درهم ولآخر عليه مائة دينار فصالحاه من ذلك على ألف درهم وقبضاه فالصلح جائز إذا كان على وجه الحط من صاحب الدراهم والمصارفة من صاحب العين وتقابضوا قبل التفرق وكانت حصة كل منهما مبينة، فإن لم يقع بيان قسم الألف بين صاحب الألف وصاحب المائة مقومة، ويكون صاحب الألف بمنزلة من وضع بعض دينه وأخذ بعضا، ويكون صاحب العين بمنزلة من صارف بجميع ماله بما صار بحقه.
فهذا القول موافق للشيخ من حيثية إيجاب التقابض، وجعله فرعا للصرف ومخالف له من حيثية جواز المصالحة على ألف درهم ومائة دينار بألف درهم، فإن هذا لا يجئ على قول الشيخ.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى من رجل، أمة بخمسين وقبضها ونقد الثمن ثم ظفر المشتري بعيب واصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد على المشتري تسعة وأربعين دينارا فإن كان البائع أقر بالعيب إنه كان في يديه فدلسه فالصلح منتقض وللمشتري أن يرجع عليه بالدينار، ولو كانت السلعة ثوبا فقطعه المشتري وأقر البائع بالعيب في يده وصالحه على حطيطة لم يلزم المشتري الحطيطة ولا أرش لقطعه، لأن البائع سلطه عليه وعلى قطعه.
وفي الحكم الثاني إشكال، أقر به صحة الحطيطة من حيث النقص الداخل بفعل المشتري.