مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضى شركائه (1).
وقال ابن الجنيد: ولو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا فإن كان الحريم مشتركا أو خاصا لم يكن له ذلك إلا برضى الشركاء، وإن كان الحريم غير مشترك وكان مريد العمل ذلك في حقه وهو بعمله إياه غير آخذ شيئا من مجرى النهر لم يمنع من ذلك، إلا أن يكون النهر كالخندق لمن يمر عليه من العدو وبعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدو إياه. والأول أوجه، والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا كانوا قد أنفذوه إلى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه، وإذا أرادوا فتحه يجري وخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إياه، وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم.
وفيه نظر، لأصالة بقاء الملك، ولا تنافي بين فعلهم وملكهم وإن كان دليلا على تسبيل الماء، أما الأرض فلا.
مسألة: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها، ملكها إذا وصل الماء، لأنه أحياها (2).
وقال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملكها لم يكن ذلك إلا بأمر الإمام أو ولاته، فإن احتفرها بغير إذنهم لم يملكها ولا حريمها وكان كغيره من المسلمين من سبق إلى مائها فانتزعه كان أحق به لسقيه وماشيته.