لم يكن له رجوع على الأول بشئ، وصار إحضار الغريم في وقت معين أو أي وقت شاء المضمون له مدة معلومة بشرط البقاء صحيحا يلزم معه إحضاره، فإن طلبه ولم يحضره وهو حي فعليه الخروج مما ثبت عليه، وإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه، إلا أن يشترط على نفسه أنه إن لم يأت [به] فعليه ما عليه، فيلزمه متى لم يحضره القيام بما يثبت عليه حيا كان أم ميتا (1).
والتحقيق أن نقول: إن كانت هذه الكفالة بالمال لزمه المال، ولا يجب عليه إحضار الغريم، لانتقال الحق إلى ذمته، ولا يسقط بالموت. وإن كانت بالبدن بطلت بالموت، سواء شرط القيام بما يثبت عليه أولا، لأن هذا مقتضى الكفالة، وإن لم يشترط مع أنها تبطل بالموت فكذا إذا شرطه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم في موضع الكفالة (2).
وقال ابن حمزة: يلزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع (3). والوجه الأول.
لنا: إنه إطلاق لموضع التسليم فتعين موضع العقد كالسلم، ولعدم أولوية بعض الأمكنة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت به كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل، فإن قال: علي كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال (4)، لما رواه أبو العباس، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل يكفل بنفس