الصحيح -: إنه يجبر عليه، لأنها قسمه ليس فيها إضرار بواحد منهما، إلا أنه إذا قسم قسمة العرض أجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه (1).
وعندي في الإجبار على قسمة الحائط على كلا التقديرين نظر، أقر به مراعاة انتفاء الضرر، خصوصا قسمة العرض فإنها توجب أن يأخذ أحدهما حصة من غير قرعة ولا تراض، وذلك مناف للقسمة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت (2).
وقال ابن الجنيد: لو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل فإن الروشن لصاحب العلو، واجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو، والحيطان الحاملة له بينهما مع موضعهما من الأرض.
وكأنه نظر إلى أن لكل من صاحب العلو والسفل يدا عليه وتصرفا فيه، ولا بأس بهذا القول.
مسألة: قال الشيخ: لو صالحه على إبقاء الغصن البارز إلى ملك الغير في الهواء لم يصح إن كان رطبا، لأنه يزيد في كل حال ولا يعرف قدره، وكذا إن كان يابسا، لأنه بيع الهواء من غير قرار، وذلك لا يجوز (3).
والوجه الصحة، ونمنع كونه بيعا، لما بينا من أن الصلح عقد مستقل بنفسه. قال: ولو ادعى بيتا في يد رجل فأقر له به وصالحه منه على أن يبني عليه غرفة يسكنها صح، وكان فرعا على العارية، لأنه قال: هذا البيت لك ولكن